المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 346 @ العقار لا يحتاج إلى قوله بغير حق ولا تثبت اليد فيه بتصادقهما بل ببينة أو بعلم القاضي في الصحيح ، ولا بد فيه من ذكر البلد والمحلة والحدود الأربعة في الدعوى ، والشهادة