@ 334 @ والعتق لو برهنا عليهما بلا حضور الموكل وإقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي صحيح ، لا عند غير القاضي خلافاً لأبي يوسف ، لكن لو برهن عليه أنَّه أقرَّ في غير مجلس القضاء خرج عن الوكالة ولا يدفع إليه المال كالأب أو الوصي إذا أقرَّ في