المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 157 @ فيما سوى ذلك وأدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه في الصحيح وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها ولو ترك سورة أولي العشاء قضاها في الأخريين مع الفاتحة وجهر بهما ولو ترك فاتحتهما لا يقضيها وفرض القراءة