@ 298 @ يحلفان ولا يقبل برهانه عليه بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاضٍ وتضمينه إياهما ، فإن رجعا قبل الحكم لا يحكم وإن بعده لا ينقض وضمنا ما أتلفاه بها إذا قبض المدعي