@ 295 @ الشاهدين الآخر فإن سكت عنه جاز ونظر في حاله ، وإن ثبتت عدالته تقبل عند أبي يوسف ، وقال محمد ترد شهادته وتبطل شهادة الفرع بإنكار الأصل الشهادة ، وإنْ شهدا على شهادة اثنين على فلانة بنت فلان الفلانية وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها وجاء المدعي بامرأة لم