المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 271 @ $ 2 ( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ) 2 $ . . لا تقبل شهادة الأعمى خلافاً لأبي يوسف فيما إذا تحملها بصيراً ، ولا شهادة المملوك والصبي إلاّ أن تحملا حال الرق والصغر وأديا بعد العتق والبلوغ ، ولا شهادة المحدود في قذف