المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 269 @ الملاك أنه له إن وقع في قلبه ذلك ، والآدمي إن علم رقه أو كان صغيراً لا يعبر عن نفسه ، فكذلك ولو فسر للقاضي أنَّه شهد بالتسامع أو بمعاينة اليد لا يقبلها ، ومن شهد أنه حضر دفن زيد أو صلى عليه قبلت وهو عيان . .