@ 267 @ وعندهما يجوز إن كان محفوظاً في يده ولا يشهد بما لم يعاينه إلاَّ النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف إذا أخبره بها من يثق به من عدلين أو