@ 263 @ أتيقن ، ولا يسأل قاضٍ عن شاهد بلا طعن الخصم إلاَّ في حد وقود ، وعندهما يسأل في سائر الحقوق سراً وعلناً وبه يفتى في زماننا ، ويجزىء الإكتفاء بالسر ويكفي للتزكية هو عدل في الأصح ، وقيل لا بد من قوله عدل جائز الشهادة ولا يصح تعديل الخصم بقوله