المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 255 @ أو بعد عزلك ، وادعى القاضي فعله في ولايته فالقول له أيضاً هو الصحيح والقاطع أو الآخذ إنْ كانت دعواه كدعوى القاضي ضمن هنا ، لا في الأول .