@ 245 @ خصومته حل له وطؤها ومن أقر بقبض عشرة وادعى أنَّها زيوف أو نبهرجة صدق ، لا إنْ ادعى أنَّها ستوقة ، ولا إنْ أقرَّ بقبض الجياد أو حقه أو الثمن أو بالاستيفاء والزيف ما يرده بيت المال ، والنبهرجة ما يرده التجار أيضاً ، والستوقة ما غلب غشه ، ومن قال لمن أقر له