المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 230 @ وإن شهدوا على الغائب لا يحكم بل يكتب بها ليحكم المكتوب إليه وهو كتاب القاضي إلى القاضي ، والكتاب الحكمي وهو نقل الشهادة في الحقيقة ويقبل في كل ما لا يسقط