@ 228 @ من اشتغاله فيه هو الصحيح ، ويمكن من وطء جاريته إن كان فيه خلوة وإذا تمت المدة ولم يظهر له مال خلّى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه بل يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصص ، والملازمة أنْ يدوروا معه حيث داره فإنْ دخل داره جلسوا على الباب ولو كان الدين لرجل على امرأته لا يلازمها بل يبعث امرأة تلازمها ، وقالا : إذا فلسه الحاكم يحول بينه وبين غرمائه إلى أنْ يبرهنوا أنَّ له مالاً . .