@ 200 @ شريكه أو بكله على الأصيل لو بأمره ، ولو أبرأ الطالب أحدهما فله أخذ الآخر بمكله ولو فسخت المفاوضة فلربّ الدين أخذ من شاء من شريكيها بكل دينه ، وما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر ما لم يزد به على النصف ، وإذا كوتب العبدان بعقد واحد وكفل كل عن صاحبه صح ورجع كل منهما على الآخر بنصف ما أدى ، وإن أعتق السيد أحدهما قبل