المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 194 @ فالثوب للكفيل والربح عليه ، ومن كفل لآخر بما ذاب له على غريمه أو بما قضي له به عليه فغاب الغريم ، فبرهن الطالب على الكفيل بأنَّ له على الغريم ألفاً لا يقبل ولو برهن