المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 192 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ . ولو دفع الأصيل المال إلى كفيله قبل دفع الكفيل إلى الطالب لا يسترده منه وما ربح فيه الكفيل فله ولا يتصدق به ورده إلى المطلوب أحب إنْ كان المدفوع