@ 190 @ الحمل على دابة معينة لأنها ملك الغير ولو حمل دابة أخرى لا يستحق الأجر إذ لو حمل الموجر على الدابة الغير المعينة لا يستحق الأجر فيثبت العجز في هذه الصورة بالضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف غير المعين ولا عن ميت مفلس خلافاً لهما ولا بلا قبول الطالب في المجلس . وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته إذا بلغه فأجاز فإن قال المريض