@ 184 @ براءة الأصيل فتكون حوالة كما أنَّ الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ، ولو طالب أحدهما له مطالبة الآخر ، فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألف لزمه وإن لم يبرهن صدق الكفيل فيما أقر به مع يمينه والأصيل في إقراره بأكثر على نفسه خاصة ، فإنْ كفل بلا أمره