@ 180 @ بالنفس في حد وقصاص ، فإن سمحت به نفسه صح وقالا يجبر في القصاص وحد القذف فإن شهد عليه مستوران في حد أو قود حبس وكذا إن شهد عدل واحد خلافاً لهما في رواية ، وصح الرهن والكفالة بالخراج والكفالة بالمال صحيحة ولو مجهولاً إذا كان