@ 176 @ فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به ، وتبطل بموت الكفيل والمكفول به ولو عبداً دون موت المكفول له بل يطالب وارثه أو وصيه الكفيل