@ 165 @ صح في السيف دونها ، وإنْ تخلص بلا ضرر وإلاّ بطل فيهما ، وإن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض فقط ، والإناء مشترك بينهما وإن استحق بعضه أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده ولو استحق بعض قطعة نقرة اشتراها أخذ الباقي بحصته