@ 163 @ الصرف قبل قبضه ، فلو باع ذهباً بفضة واشترى بها ثوباً قبل قبضها فسد بيع الثوب ، ولو اشترى أمة تساوي ألفاً مع طوق قيمته ألف بألفين ونقد ألفاً فهو ثمن الطوق ، ولو اشتراها بألفين ألف نقد وألف نسيئة فالنقد ثمن الطوق ، وإن اشترى سيفاً حليته خمسون بمائة