المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 151 @ $ 2 ( مسائل شتَّى ) 2 $ . يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت أو لا ، والذمي في البيع كالمسلم إلاَّ في