المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 144 @ شاء في الأصح اتفاقاً ، وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه ، فلو أسلم مائة نقداً ومائة ديناً على المسلم إليه في كر بطل في حصة الدين فقط ، ولا يجوز التصرف في رأس