@ 142 @ في الأصح وقدر رأس المال إنْ كان كيلياً أو وزنياً أو عددياً فلا يجوز في جنسين بلا بيان رأس مال كل منهما ولا بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه ومكان إيفائه إنْ