@ 139 @ وكذا الفلوس خلافاً لمحمد ، وفي اللبن والآجر إذا سمّي ملبن معلوم وفي المذروع كالثوب إنْ بين طوله وعرضه ورقعته وفي السمك المليح وزناً ونوعاً معلومين وكذا الطري في حينه فقط ولا يجوز فيهما عدداً ، ولا في الحيوان وأطرافه ولا في جلوده عدداً ،