@ 137 @ البائع أو السيد بعدم الأمر وأراد رده لا تقبل بينته ، ولو أقر البائع بذلك عند القاضي فله رده ، ولو اشترى داراً من فضولي وأدخلها في بنائه فلا ضمان على الفضولي خلافاً لمحمد . .
$ 2 ( باب السلم ) 2 $ .
هو بيع آجل بعاجل ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا في غيره ، فيصح في