@ 131 @ أيضاً وقيل يكفي القضاء بالأم وإن أقر بها لرجل لا يتبعها ولدها ، وإن قال شخص لآخر اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإنْ كان البائع حاضراً أو مكانه معلوماً لا يضمن الآمر وإلاَّ ضمن أو بحصته ورجع على البائع إذا حضر ، وإن قال ارتهني فلا ضمان أصلاً ، ومن ادعى حقاً