@ 120 @ والجنس فحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلاً أو نسيئة ، ولو غير مطعوم كالجص والحديد ، وحل متماثلاً بعد التقابض أو متفاضلاً غير معير كخفنة بخفتين وبيضة ببيضتين