@ 105 @ محمد فسخ فإن تعذر فبيع ، فإن تعذر بطلت ، وقبل القبض فسخ في النقلي وغيره وعند أبي يوسف في العقار بيع فلو شرط فيها أكثر من الثمن الأول أو خلاف الجنس بطل الشرط ولزم الثمن الأول وعندهما يصح الشرط لو بعد القبض وتجعل بيعاً وإن شرط أقل من غيره تعيب لزم الأول أيضاً وعند أبي يوسف تجعل بيعاً ويصح الشرط وإنْ تعيب صح الشرط اتفاقاً ، ولا تصح بعد ولادة المبيعة خلافها لهما ، ولا يمنعها هلاك الثمن بل هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره . .