@ 94 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ .
قبض المشتري المبيع بيعاً باطلاً بإذن بائعه لا يملكه ، وهو أمانة في يده عند البعض ومضمون عند البعض وقيل الأول قول الإمام والثاني قولهما أخذاً من الاختلاف في ما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده خلافاً لهما ، ولو قبض المبيع بيعاً