@ 89 @ بحصته ، ولا شراء زيت على أنْ يزنه بظرفه ويطرح عنه لكل ظرف مقدار معين وإن شرط طرح مثل وزن الظرف يصح وإن اختلفا في الظرف وقدره فالقول للمشتري ولو أمر مسلم ذمياً بيع خمر أو شراءها صح خلافاً لهما وكذا لو أمر المحرم غيره ببيع صيده ، ولو