@ 82 @ قطعه فلو قلع الجذع أو قطع الذراع ، وسلم قبل الفسخ عاد صحيحاً ، ولا المزابنة وهي بيع الثمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاً ، والمحاقلة وهي بيع البر في سنبله ببر مثل كيله خرصاً ولا البيع بالملامسة ، والمنابذة وإلقاء الحجر بأن يتساوما سلعة فيلزم البيع لو لمسها المشتري أو وضع عليها حجراً ، أو نبذها إليه البائع ولا بيع ثوب من ثوبين إلاَّ بشرط أن يأخذ أيهما شاء ، ولا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا النحل بلا