@ 80 @ وسمك لم يصد أو صيد وألقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة أو دخل إليها بنفسه ولم يسد مدخله وإنْ صيد ، وألقي فيها وأمكن أخذه بلا حيلة صح ، ولا بيع الحمل أو النتاج واللبن في الضرع ، وكذا اللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم خلافاً لأبي يوسف