@ 78 @ بيع المكاتب إلاّ أن يجيزه وكذا بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن وبيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة وإنْ بين ثمن كل وعندهما يصح في العبد والذكية إن بين الثمن ، وصح في قن ضم إلى مدبر أو إلى قن غيره بالحصة . وكذا في ملك ضم إلى وقف في