المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 75 @ بائعه لا بائعه ، على بائعه ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإنْ لم يعد العيوب ويدخل في البراءة الحادث قبل القبض عند أبي يوسف خلافاً لمحمد . .