المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 73 @ أخذه ، وقيل هذا إنْ لم يكن في وعاءين وإلاَّ فهو كالعبدين ، ولو استحق بعضه بعد القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب ومداواة المعيب بعد رؤية العيب وركوبه رضى ، ولو