المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 66 @ كذلك فله ذلك حتى لو باعه المشتري سقط رجوعه ، فإن خاط الثوب أو صبغه أحمر ، أو لتّ السويق بسمن ثم ظهر عيبه رجع بنقصانه وليس لبائعه أن يأخذه حتى لو باعه بعد رؤية عيبه لا يسقط الرجوع ولو أعتق بلا مال أو دبر أو استولد ثم ظهر العيب رجع . وكذا إن