المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 28 @ زاد في ذاتها وإنْ بعدما تناهت لا يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر بطلت الإجارة وطابت الزيادة وإنْ استأجر الأرض لترك الزرع فسدت ولا تطيب الزيادة ولو أثمرت ثمراً آخر قبل القبض فسد البيع ولو بعد القبض يشتركان والقول في قدر الحادث للمشتري