@ 21 @ بحصته ويخير المشتري وإن باع ثوباً على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه المشتري بعشرة لو عشرة ونصفاً بلا خيار وبتسعة لو تسعة ونصفاً بخيار ، وعند أبي يوسف يخير في أخذه بأحد عشر في الأول وبعشرة في الثاني ، وعند محمد يخير في أخذه في الأول بعشرة ونصف ، وفي الثاني بتسعة ونصف . .