@ 549 @ بأمر لزم الآخر خلافاً لهما وكذا إن لزم بغصب خلافاً لأبي يوسف وفي الكفالة بلا أمر لا يلزمه في الصحيح وإن ورث أحدهما ما تصح به الشركة أو وهب له وقبضه صارت عناناً