المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 543 @ شراء أو اتهاباً أو استيلاء أو اختلط مالهما بحيث لا يتميز أو خلطاه وكل منهما أجنبي في نصيب الآخر ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غيره بغير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز بلا إذنه والثانية أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل