المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 530 @ فقيراً وإن غنياً تصدق بها ولو على أبويه أو ولده أو زوجته لو فقراء وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد ينتفع بها بدون تعريف وللمالك أخذها ولا