المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 520 @ حر إلاّ إن ثبت رقه بحجة ونفقته في بيت المال وكذا جنايته وارثه له وإن اتفق عليه الملتقط فهو متبرع إلاّ أن يأذن الحاكم بشرط الرجوع أو يصدقه اللقيط إذا بلغ ولا يؤخذ