المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 499 @ بالله ومات منه أو لحق ثم جاء مسلماً ومات منه فنصف ديته لورثته في مال القاطع وإن أسلم بدون لحاق فمات فتمام الدية وعند محمد نصفها مكاتب ارتد فلحق فأخذ بماله وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته زوجان ارتدا فلحقا فولدت المرأة ثم ولد للولد