المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 475 @ وتجب في أول الحول ويؤخذ قسط كل شهر فيه وتسقط بالإسلام أو الموت وتتداخل بالتكرر خلافاً لهما بخلاف خراج الأرض ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة أو صومعة في دارنا