@ 471 @ توضع على الظاهر الغني في السنة ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لا على عربي ولا على مرتد فلا يقبل منهما إلاّ الإسلام أو السيف وتسترق أُنثاهما وطفلهما ولا جزية على صبي