@ 454 @ حل دمه وإن كان له وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما فأسر أو ظهر عليهم سقط دينه وصارت وديعته فيئاً وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فهما لورثته فإن جاءنا بأمان وله زوجة هناك وولد ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء وإن أسلم ثمة ثم جاء فظهر عليهم فطفله حر مسلم ووديعته عند مسلم أو ذمي له