المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 452 @ عليك الجزية فإن أقام سنة صار ذمياً ولا يمكن من العود إلى داره وكذا لو قيل له إن أقمت شهراً أو نحو ذلك فإن أقام أو اشترى أرضاً ، ووضع عليه خراجها وعليه جزية سنة