@ 433 @ إما المجاوزة فوسيلة إلى السبب فلا يعتبر كالخروج من البيت ولنا أن المجاوزة أقوى الجهاد لأن الإرهاب بها يلحقهم ولهذا يحتاج إلى شوكة وجيش عظيم والجهاد يكون بالإرهاب كما يكون بالقتل هذا في عدم المضايق أما لو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان استحق سهم الفارس بالاتفاق وكذا لو كان في السفينة لتهيئته للقتال فارسا وهو كالمباشر .
ولو باعه أي الفرس بعد المجاوزة قبل القتال أو حال القتال على الأصح أما لو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفرسان أو وهبه أو آجره أو رهنه فسهم راجل في ظاهر الرواية لأن الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يقصد بالمجاوزة القتال فارسا إلا إذا باعه مكرها وعن الإمام إنه فارس للمجاوزة .
وفي المنح لو غصب فرسه منه قبل الدخول فدخل راجلا ثم استردده فيها فله سهم فارس وكذا لو ركب عليه غيره ودخل دار الحرب أو نفر الفرس فاتبعه ودخل راجلا وكذا إذا ضل منه ودخل راجلا ثم وجده فيها لا يحرم من سهم الفارس ولو وهبها ودخل راجلا ودخل الموهوب له فارسا ثم رجع فيها استحق الموهوب له في الغنيمة سهم الفارس فيما أصابه قبل الرجوع وسهم الراجل فيما أصابه بعده والراجع راجل مطلقا .
وكذا لو كان الفرس مريضا أو مهرا لا يقاتل عليه لأنه لا يقصد به القتال إلا إذا زال المرض